السيد محمد بحر العلوم
112
بلغة الفقيه
القائمة بتلك الأعيان المنتشرة في جميع أجزائها بما يساوي شاة مثلا . وبذلك يظهر : أن ما ثبت جوازه للمالك من العزل والقسمة والتبديل ونحو ذلك مما هو مخالف لقواعد الشركة ، كله جار على القاعدة ، لا مخالف لها ، وإنما ثبت تخصيصها بدليل خاص . السابع : أنه على القول بالتفصيل بين ذات الولد وغيرها ، لو اجتمعتا فهل يجوز الأولى كمال النصيب من العراص وغير البناء ، وعليها دفع نصف قيمة البناء للأخرى ، لأنها ترث الثمن في ذلك بالفريضة ، غير أنه مع التعدد تقسم بينهن والمحرومة بحكم المعدومة في ذلك ، فتختص هي بها ، وعليها دفع ما ترث الأخرى منها ؟ أم لها نصف ذلك ، ويرجع الباقي إلى الورثة ، وعليهم دفع نصيب الأخرى من القيمة ، لأنها تحجب الأولى عن الكمال ، لصدق التعدد بوجودها ، وإن لم ترث لحرمانها بالدليل ؟ وجهان : والأول هو الأقوى ، لما عرفت من عدم الدليل على الحجب ، مع الحرمان . الثامن : الأقوى توزيع الدين على ما ترث منه الزوجة وما تحرم منه لتعلق الدين استيفاء بمجموع التركة ، وليس للوارث غيرها ، اخراج الدين كله مما ترث منه ليسلم له ما تحرم منه ، كما أن ليس لها اخراجه بكله مما تحرم منه ، لأن في كل منهما ضررا " على الآخر ، وهو منفي عقلا ونقلا ، مضافا " إلى أن العدل والانصاف يقتضيان التوزيع .